الحر العاملي
63
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 343 ] وكان عليه السّلام يقرأ في الأوّلتين ، ويسبّح في الأخيرتين . [ 344 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا قمت في الرّكعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر . [ 345 ] وروي : أنّ القراءة أفضل للإمام . [ 346 ] وروي : مطلقا . وحمل على التّقيّة . العاشر : في وجوب تعلَّم القراءة الواجبة ونحوها وعدم إجزاء التّرجمة اختيارا وقد مرّ دليله ويأتي مثله . [ 347 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في قول الله عزّ وجلّ : « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » ( 1 ) قال : يبيّن الألسن ولا تبيّنه الألسن . [ 348 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لو ذهب العالم المتكلَّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم أنّه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنّبطيّة والفارسيّة فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتّى يعود إلى ما قد علمه وعقله ، قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل مثل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم . الحادي عشر : في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ والمرويّة . [ 349 ] قرأ رجل على الصّادق عليه السّلام حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها النّاس ، فقال عليه السّلام : كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم ، فإذا قام ، القائم قرأ كتاب الله على حدّه ، وأخرج المصحف الَّذي كتبه عليّ
--> [ 343 ] الوسائل 4 : 793 / 9 [ 344 ] الوسائل 4 : 793 / 7 [ 345 ] الوسائل 4 : 794 / 11 [ 346 ] الوسائل 4 : 794 / 12 [ 347 ] الوسائل 4 : 812 / 1 ( 1 ) الشّعراء : 195 [ 348 ] الوسائل 4 : 812 / 2 [ 349 ] الوسائل 4 : 821 / 1